Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2713 تاريخ 23/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: عدلت المادة 45 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يصدر قراراته في شأن المسائل البلدية ويبدي اراءه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءها او طلبت منه ذلك السلطات العليا. وهو يظهر امانيه في ما يختص بالمصالح المحلية ويقوم بالتعيينات والاقتراحات المختصة بالتعيين ويضع قوائم باسماء المرشحين لبعض الوظائف او لما فيه بعض الفوائد طبقا للقوانين والانظمة ويفحص حسابات رئيس وامين صندوق البلدية. ويجوز للمجالس البلدية المتجاورة بعد الحصول على ترخيص من المحافظ ان تتفاوض فيما بينها لدرس المسائل التي لها علاقة بمصالحها المشتركة"

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/6/