Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: تجوز معاقبة الضباط بحسم الراتب حتى خمسة ايام في الشهر. ولا يمكن ان يقضي بعقوبة حسم الراتب للضباط الا قائد الالاي والكولونيل المفتش بعد موافقة مدير الداخلية.

المادة 84 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/84/