المادة 84
مادة 84: تجوز معاقبة الضباط بحسم الراتب حتى خمسة ايام في الشهر. ولا يمكن ان يقضي بعقوبة حسم الراتب للضباط الا قائد الالاي والكولونيل المفتش بعد موافقة مدير الداخلية.
مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 84 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 84: تجوز معاقبة الضباط بحسم الراتب حتى خمسة ايام في الشهر. ولا يمكن ان يقضي بعقوبة حسم الراتب للضباط الا قائد الالاي والكولونيل المفتش بعد موافقة مدير الداخلية.
المادة 84 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/84/