Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

مادة 85: ان مدد العقوبات التي تصدر على الضباط هي:

الضباط الذين يمكنهم اصدار نوع ومدة التوقيف عقوبات التوقيف

ملازم اول او ثان بالتوقيف البسيط لمدة اربعة ايام يوزباشي قومندان طاقم او بالتوقيف البسيط لمدة ملازم اول او ثان في طقمه ثمانية ايام وبالتوقيف الشديد لمدة اربعة ايام بيكباشي او يوزباشي قومندان بالتوقيف البسيط لمدة خمسة بلوك في بلوكه عشر يوما وبالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام قومندان الالاي بالتوقيف البسيط لمدة ثلاثين يوما وبالتوقيف الشديد لمدة ثلاثين يوما كولونيل مفتش بالتوقيف الشديد حتى ستين يوما بشرط موافقة مدير الداخلية على عقوبات التوقيف التي تتجاوز الثلاثين يوما وتذكر هذه العقوبات في ملفات الضباط الشخصية.

المادة 85 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/85/