Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: يجب على كل جندي ان يسوس حصانه في الساعة المعينة. وعلى ذوي الرتب ان يسوسوا بانفسهم جيادهم. بيد انه يمكن قومندان الطاقم ان يعهد في سياستها الى جندي حسن الارادة. على انه لا يعفى من اية خدمة او سخرة. ويجب على الضباط ان يوجهوا انتباههم الى الخيول المشتراة حديثا والى تدريبها واستخدامها وان يتيقظوا هم وقومندانو المخافر حتى لا يستعمل الجنود خيولهم الا في سبيل الخدمة. ويجب مبدئيا اخراج الخيول يوميا اما للخدمة واما للتنزه مدة ساعة ونصف على الاقل. ويلزم مراقبة النعال جيدا والاعتناء بها واحكامها وعلى الجندي ان يحضر بيطرة جواده. ويجب على قومندان المخفر ان يضع جدولا يتضمن بيان الاوقات التي جددت فيها النعال كلها او بعضها فيعلقه في الاسطبل. ويطلب من الضباط ان يراقبوا النعال بوجه خاص في اثناء تفتيشاتهم.

المادة 96 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/96/