Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ليس للسلطات ان تستخدم الجندرمة الا بمقتضى تكاليف رسمية فيما يتعلق بوظيفتها اي حين يراد القيام بخدمة لا تدخل صريحا في دائرة صلاحيتها (كنقل اوراق وتبليغات مستعجلة الخ.) او الذهاب الى حفظ النظام حيث يهدد او مد يد المساعدة للسلطات على اختلافها فالتكليف اذا هو كناية عن طلب صادر باسم قانون او نظام او قرار يقضي عند الضرورة باستخدام الجندرمة بصورة قانونية. وهو يتضمن خدمة محدودة او معاونة موقتة فقط. ففي الحالة الاولى تعمل الجندرمة من تلقاء نفسها ويدعى التكليف عاديا وفي الثانية تقتصر مهمتها على حماية السلطة القائمة بالعمل او تمهيد السبيل لمهمتها ويسمى حينئذ نجدة

المادة 10 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/10/