Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ترسل التكاليف العادية مبدئيا الى قومندان الطاقم في المنطقة التي يجب ان يجري فيها التنفيذ. اما في المراكز الادارية حيث لا يقيم ضباط جندرمة فيمكن ارسالها رأسا وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام الى قومندان المخفر فينفذها ويخبر عن ذلك قومندان الطاقم. ولا يمكن ان تصدر التكاليف الا عن السلطات الادارية والعدلية المذكورة فيما يلي: 1- السلطات الادارية المحافظون والقائمومقام والمختارون ومفوضو الشرطة 2- السلطات العدلية المدعون العموميون لدى المحاكم الاستئنافية والمدعون العموميون لدى المحاكم البدائية والمستنطقون وقضاة الصلح ومفوضو الشرطة. لا يجوز ان تتضمن هذه التكاليف اية عبارة من عبارات الامر مثل نأمر او نحتمالخ ولا اي تعبير او صيغة ينالان من الاحترام الواجب للجندرمة. ولا يجوز اصدار التكاليف ولا تنفيذها الا ضمن منطقة مصدرها الادارية او العدلية وضمن منطقة منفذها من الجندرمة الا عند الضرورة المستعجلة. ان حق تكليف الجندرمة لا يمكن تفويضه الى شخص آخر

المادة 11 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/11/