المادة 105
مادة 105: لا يجوز اجراء السوق الغير العادي الا بناء على اوامر مديرية او على تكاليف من القضاة او طلبات شخصية يقدمها الاباء او الامهات او الاوصياء او مجالس العائلات .
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 105 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 105: لا يجوز اجراء السوق الغير العادي الا بناء على اوامر مديرية او على تكاليف من القضاة او طلبات شخصية يقدمها الاباء او الامهات او الاوصياء او مجالس العائلات .
المادة 105 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/105/