Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

مادة 119: بعد ان يجمع قومندان البلوك جميع الاوراق المتعلقة بالسجين المتوفي يرسلها بلا ابطاء الى مدير الداخلية اذا كان السجين محكوما عليه بالاشغال الشاقة او بحبس العزلة او بالحبس اكثر من سنة. واما اذا كان المحبوس ظنينا بجنحة هي من صلاحية المحاكم الاستئنافية او المحاكم البدائية فيرسل هذه الاوراق الى الضابط العدلي الذي اصدر مذكرة الاحضار او التوقيف او القبض او تكليف السوق واذا كان المحبوس محكوما عليه فتحال اوراقه الى قاضي المحكمة التي اصدرت الحكم. ويجب ايضا ابلاغ فرار السجين الى السلطة التي كان مسوقا اليها.

المادة 119 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/119/