Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

مادة 126: قبل ان يخرج من السجن الاشخاص المطلوب سوقهم من مخفر الى اخر يجب على قومندان المخفر والافراد ان يتحققوا هويتهم وينظروا هل معهم آلات حادة او معدات اخرى يمكنهم استعمالها لتمكينهم من الفرار ويجب على الجنود ان يجبروا السجناء على استيداعهم ما يملكون من دراهم واشياء ذات قيمة (تذكر هذه المعاملة في ورقة الانتقال) على ان يعيدوا اليهم عند وصولهم الى المحل الذي يساقون اليه ويجب على الجندرمة ان تتحقق عشية يوم السفر من ان المتهمين او المحكوم عليهم المطلوب سوقهم غير مرضى وان لديهم الاحذية والملابس التي يحتاجون اليها في الطريق

المادة 126 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/126/