المادة 135
مادة 135: لا يؤخر السوق الا اذا قررت السلطة الادارية او العدلية عكس ذلك بسبب الحادث
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 135 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 135: لا يؤخر السوق الا اذا قررت السلطة الادارية او العدلية عكس ذلك بسبب الحادث
المادة 135 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/135/