Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: اذا قامت على الظنين ادلة مهمة امكن ضباط الجندرمة القائمين في حالة الجرم المشهود بوظيفة ضباط الضابطة العدلية ان يأمروا بتوقيفه اذا كان حاضرا او ان يصدروا مذكرة احضار في حقه اذا كان غائبا ويجب ان تعين مذكرة الاحضار الظنين بكل دقة للتمكن من القبض عليه وحذرا من التباس الاسماء وان تتضمن ايضا الامر بسوقه عند القبض عليه امام المدعي العام او حاكم الصلح في المنطقة. وكل ظنين يساق امام ضابط الجندرمة بصفة كونه من ضباط الضابطة العدلية المعاونين يستجوب حالا.

المادة 44 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/44/