Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: ان بيت كل مواطن هو حمى لا يمكن انتهاك حرمته ولا يجوز للجندرمة الدخول اليه دون ان تسيء استعمال السلطة الا في الاحوال الآتية: 1- لا يجوز الدخول نهارا الا لداع معين صراحة في القانون كما في حالة تنفيذ الاحكام او قرارات الحبس او مذكرات الاحضار او التوقيف او القاء القبض . ولا يجوز الدخول ليلا الا في حوادث الحريق والفيضان وعند سماع اصوات الاستغاثة وطلب المعونة والنجدة او صراخ منكوب صادر من داخل البيت اما في بقية الاحوال فيجب عليها ان تجعل البيت قيد المراقبة ريثما يطلع الصباح او تحضر السلطة التي يحق لها فتح البيت او تصلها من هذه السلطة التعليمات التي تمكنها من الدخول وذلك على مقتضى الظروف

المادة 55 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/55/