Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: يجب على الجندرمة ان توقف كل انسان وجد في حالة الجرم المشهود محرضا على الاخلال بالنظام وكل شخص يعكر صفاء الراحة العامة بازعاجه الناس حين تأدية فروضهم الدينية او من يعامل الناس بالعنف او يهين افراد الجندرمة في اثناء تأدية الوظيفة. وهؤلاء الاشخاص يساقون بلا ابطاء امام المدعي العام

المادة 61 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/61/