Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: وفي حق الذين يصنعون دون رخصة من السلطة ذات الشأن البارود وسائر المواد القابلة للانفجار والاسلحة الممنوعة او ما يختص بها من القذائف او يجلبون من البلاد الاجنبية مواد من هذا النوع او يتدخلون في هذا التهريب والذين ينقلون في داخلية البلاد من مكان الى آخر ما كان مهربا من هذا المواد الممنوعة. وفي كل حال تضبط المواد التي هي من هذا القبيل. وفي حق الذين يحملون او يبيعون بلا رخصة ما كان ممنوعا من القذائف والاسلحة والبارود والمواد القابلة للانفجار (المادة 100 من قانون الجزاء)

المادة 72 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/72/