المادة 3
مادة 3: عند افتتاح الجلسة الاولى يقسم كل من عضوي اللجنة بين يدي الرئيس اليمين بالقيام بوظيفته بصدق وامانة.
مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: عند افتتاح الجلسة الاولى يقسم كل من عضوي اللجنة بين يدي الرئيس اليمين بالقيام بوظيفته بصدق وامانة.
المادة 3 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/244289/article/3/