Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعلن الرئيس ختام المناقشة ويباشر حالا بعد ذلك بالمذاكرة وباعداد القرار الذي يعين مبلغ التعويض . يتخذ القرار باكثرية الاصوات ويفهم في الجلسة نفسها او يرجأ تفهيمه الى جلسة ثانية. يقرأ الرئيس قرار اللجنة الموقع عليه منه ومن العضوين. ويصبح هذا القرار نافذا اذا لم يعترض عليه امام مجلس الشورى ضمن المهلة والشروط المحددة في المادة الثالثة من قانون 18 كانون الاول سنة 1945.

المادة 6 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/244289/article/6/