المادة 9
مادة 9: في حالة وجود اختلاف يتعلق بحق الملكية تعين اللجنة التعويض كأنها تدفعه حالا وتأمر بايداعه في صندوق الخزينة حتى انتهاء الخلاف المذكور ثم تحيل الخصوم امام المحكمة ذات الصلاحية للبت في اساس الدعوى.
مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: في حالة وجود اختلاف يتعلق بحق الملكية تعين اللجنة التعويض كأنها تدفعه حالا وتأمر بايداعه في صندوق الخزينة حتى انتهاء الخلاف المذكور ثم تحيل الخصوم امام المحكمة ذات الصلاحية للبت في اساس الدعوى.
المادة 9 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/244289/article/9/