Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 132

المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 132

مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى

المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/132/