المادة 132
مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى
المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/132/