المادة 208
مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية
المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/208/