Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 208

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 208

مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/208/