المادة 225
مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ
المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/225/