Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 225

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 225

مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/225/