Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 280

المادة 280 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 280

مادة 280: ان المحكمة هي التي تختار الخبير في كل حال ويمكنها ان تستشير المتداعين في هذا لشأن, ولكنها لا تجبر على اختيار الخبير الذي يقترحون تعيينه ولو اتفقوا عليه

المادة 280 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/280/