Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 368

المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 368

مادة 368: على الفريق الذي يريد ان يدعو خصمه امام المحكمة الصلحية أن ينشيء دعوة يرفعها الى قاضي الصلح ذي الاختصاص , ويحق له ان يحضر بنفسه لدى قلم المحكمة وفي هذه الحالة ينشيء الكاتب محضرا لتصريحه ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها للدعوات , وان يوقع المدعي امضاءه على التصريخ او يضع طابع اسمه اذا صرح بانه لا يعرف ان يوقع

المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/368/