المادة 404
مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات
المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/404/