Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 404

المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 404

مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات

المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/404/