Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 466

المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 466

مادة 466: يجوز للمدعي, حتى موعد الشروع في المرافعات , ان يتنازل عن الحق الذي ادعاه, او ان يكتفي بالتنازل عن الدعوى التي اقامها

المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/466/