Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 489

المادة 489 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 489

مادة 489: اذا ارسلت الى المدعى عليه بحسب الاصول, ورقة دعوة الى المحكمة الصلحية او ورقة استحضار الى المحكمة البدائية او الاستئنافية ولم يحضر بنفسه ولم يقم عنه وكيلا في الجلسة الاولى فان الحكم او القرار الاستئنافي يصدر غيابيا, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 384 التي تنص على اصول المحاكمة لدى المحكمة الصلحية ويحكم القاضي للمدعي بمطالبه, ما لم تظهر له غير مشروعة ولا صحيحة

المادة 489 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/489/