Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 495

المادة 495 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 495

مادة 495: اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص ولم يتغيب الا فريق منهم, وجب على القاضي ان يتوقف عن الفصل في الدعوى, وان يرسل ورقة استحضار اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين, وبعد الحكم الذي يصدر بعد هذا الاستحضار حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ايا كان مسلكهم

المادة 495 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/495/