المادة 529
مادة 529: ان التدخل في الدعوى الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد, ان يعترض "اعتراض الغير" على القرار الذي سيصدر
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 529 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 529: ان التدخل في الدعوى الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد, ان يعترض "اعتراض الغير" على القرار الذي سيصدر
المادة 529 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/529/