المادة 555
مادة 555: ويمكنهم ايضا ان يتذرعوا "باعتراض الغير" اذا استطاعوا الادلاء بسبب او بدفع شخصي لهم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 555 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 555: ويمكنهم ايضا ان يتذرعوا "باعتراض الغير" اذا استطاعوا الادلاء بسبب او بدفع شخصي لهم
المادة 555 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/555/