المادة 61
مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة
المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/61/