المادة 644
مادة 644: يبلغ حكم اثبات الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه, ويجب على هذا الشخص ان يرسل الى دائرة الاجراء في خلال خمسة ايام, الاوراق المالية والاشياء, التي يحبسها لديه اما نفقات الارسال والضمان فعلى دائرة الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 644: يبلغ حكم اثبات الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه, ويجب على هذا الشخص ان يرسل الى دائرة الاجراء في خلال خمسة ايام, الاوراق المالية والاشياء, التي يحبسها لديه اما نفقات الارسال والضمان فعلى دائرة الاجراء
المادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/644/