Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 66

المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 66

مادة 66: اذا طلب احد المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة عندما تقرر رد طلب التدخل الاجباري, ان تحكم على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر لهذا الشخص وللفريق الاخر, ويمكن ان تطبق احكام المادة ال 32 ايضا

المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/66/