المادة 679
مادة 679: يقرر رئيس دائرة الاجراء ايضا ما اذا كان من الموافق عرض المنقولات على الجمهور قبل بيعها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 679 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 679: يقرر رئيس دائرة الاجراء ايضا ما اذا كان من الموافق عرض المنقولات على الجمهور قبل بيعها
المادة 679 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/679/