المادة 718
المادة 718: يتقدم الحجز المذكور انذار, ويتم بوضع محضر يقضي بمنع التصرف بالقلة, ولا يقام لها حارس .
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 718: يتقدم الحجز المذكور انذار, ويتم بوضع محضر يقضي بمنع التصرف بالقلة, ولا يقام لها حارس .
المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/718/