المادة 720
مادة 720: على اثر رفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 720: على اثر رفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون
المادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/720/