Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 730

المادة 730 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 730

مادة 730: على انه اذا كانت العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او كانت جزءا من مشروع استثمار واحد, فيجرى لها حجز واحد امام محكمة الجهة التي يكون فيها مركز المشروع او التي يكون فيها اكبر العقارات شأنا واذا لم تكن العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او لم تكن جزءا من مشروع استثمار واحد, فيمكن القاء حجز واحد عليها بشرط ان تكون داخلة في منطقة المحكمة نفسها. ويلقى حجز واحد اذا طلبه الحاجز

المادة 730 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/730/