Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 734

المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 734

مادة 734: وفي المهلة نفسها يجب ان يسجل محضر الحجز نفسه في صحيفة العقار العينية والا فيمحى تسجيل الانذار بمقتضى قرار من رئيس دائرة الاجراء يثبت فيه الاسقاط بمرور المدة القانونية

المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/734/