المادة 734
مادة 734: وفي المهلة نفسها يجب ان يسجل محضر الحجز نفسه في صحيفة العقار العينية والا فيمحى تسجيل الانذار بمقتضى قرار من رئيس دائرة الاجراء يثبت فيه الاسقاط بمرور المدة القانونية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 734: وفي المهلة نفسها يجب ان يسجل محضر الحجز نفسه في صحيفة العقار العينية والا فيمحى تسجيل الانذار بمقتضى قرار من رئيس دائرة الاجراء يثبت فيه الاسقاط بمرور المدة القانونية
المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/734/