Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 760

المادة 760 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 760

مادة 760: كل شخص يريد الدخول في المزايدة يجب عليه, قبل الشروع فيها, ان يثبت لدائرة الاجراء اما تقديم كفالة وافية, واما ايداع مبلغ معادل لثمن الطرح في احد المصارف المقبولة من الحكومة, فتعطيه دائرة الاجراء شهادة يبرزها لدى المحكمة لاجل قبوله في المزايدة ويجب ايضا على هذا الشخص ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عدّ حتما قلم المحكمة مقاما مختارا له

المادة 760 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/760/