المادة 776
مادة 776: اذا حكم بابطال احدى المعاملات فان ابطالها يؤدي الى بطلان جميع المعاملات التي لحقها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 776: اذا حكم بابطال احدى المعاملات فان ابطالها يؤدي الى بطلان جميع المعاملات التي لحقها
المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/776/