Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 776

المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 776

مادة 776: اذا حكم بابطال احدى المعاملات فان ابطالها يؤدي الى بطلان جميع المعاملات التي لحقها

المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/776/