المادة 782
مادة 782: يجب ان تجرى قبل المزايدة الاضافية, معاملة النشر نفسها التي جرت قبل المزايدة الاولى, على ان مبلغ الزيادة المعروضة يجب ان يذكر في الاعلانات بدلا من الثمن الاول الذي عين للطرح وتجري المزايدة الاضافية بالصيغ نفسها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 782 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 782: يجب ان تجرى قبل المزايدة الاضافية, معاملة النشر نفسها التي جرت قبل المزايدة الاولى, على ان مبلغ الزيادة المعروضة يجب ان يذكر في الاعلانات بدلا من الثمن الاول الذي عين للطرح وتجري المزايدة الاضافية بالصيغ نفسها
المادة 782 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/782/