Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 818

المادة 818 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 818

مادة 818: ينتهي الحبس التنفيذي: 1- اذا توفى المحكوم عليه دينه او دفعه شخص اخر عنه, او رضي الدائن بان يخلى سبيله, بمقتضى تصريح يقدمه الدائن لدائرة الاجراء فترسله بلا ابطاء الى النيابة العامة 2- اذا بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر 3- اذا قدم المحكوم كفيلا مليا وقطع هذا الكفيل على نفسه عهدا بالايفاء في- خلال ثمانية ايام خلال ثمانية

المادة 818 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/818/