Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

اقرار الموازنات:

أ ـ يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه يرفعها بعد اقرارها إلى سلطة الوصاية للتصديق.

ب ـ يحق لسلطة الوصاية اجراء التعديلات التي تراها ضرورية لمشروع الموازنة بعد الاطلاع على رأي الرئيس.

ج ـ تبت سلطة الوصاية بمشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا للمادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 10 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/10/