المادة 113
يدون المحتسب في المؤسسة أو من يفوضه بذلك تحت اشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يضعه الرئيس ويصدق من قبل سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 113 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدون المحتسب في المؤسسة أو من يفوضه بذلك تحت اشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يضعه الرئيس ويصدق من قبل سلطة الوصاية.
المادة 113 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/113/