المادة 133
ان أي تحريف في الفواتير أو الايصالات أو السجلات أو في احدى النسخ مهما كان سببه غير مبرر, ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 133 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان أي تحريف في الفواتير أو الايصالات أو السجلات أو في احدى النسخ مهما كان سببه غير مبرر, ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
المادة 133 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/133/