المادة 39
يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يرفق بها كل المستندات اللازمة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يرفق بها كل المستندات اللازمة.
المادة 39 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/39/