المادة 44
على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
المادة 44 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/44/