المادة 46
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 46 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/46/