المادة 68
تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء أي سحب باسمه الخاص.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء أي سحب باسمه الخاص.
المادة 68 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/68/