المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/87/