المادة 91
تجري المناقصة لجان خاصة تشكل بقرار من الرئيس أو من مجلس الادارة تبعا للصلاحية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري المناقصة لجان خاصة تشكل بقرار من الرئيس أو من مجلس الادارة تبعا للصلاحية.
المادة 91 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/91/