Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وينادي على الاعضاء باسمائهم استثباتا لحضورهم ولاكتمال النصاب القانوني منهم ويوزع عليهم اوراقا للاقتراع من نموذج واحد, ثم يشرع في عملية الانتخاب فيضع كل ناخب ورقته في صندوقة مقفلة على منضدة الرئيس ويشار الى اقتراعه بقائمة الشطب بجانب اسمه.

على انه اذا وجد من اصحاب حق الانتخاب من لم ينادى على اسمه لاغفاله في قائمة المقترعين حق له ان يتقدم من رئيس لجنة الاقتراع بطلب تمكينه من ممارسة حقه فتفصل هيئة الاقتراع فورا في الامر وقرارها بهذا الصدد مبرم.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/15/